السيد محمد سعيد الحكيم

292

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

( مسألة 19 ) : لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلساً صح بشرط أن يعلما قيمة الليرة من الفلوس ( 1 ) وإن لم يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة ( 2 ) .

--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 23 من أبواب الصرف حديث : 3 ، 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 23 من أبواب الصرف حديث : 1 .